سؤال:
ما حكم شخص خرج مع بنت عمّه أو بنت خاله للتسوّق فقط وكان مقصدهما للسوق فقط؟
جواب: بنت العمّ أو بنت الخال تعتبر في حكم الأجنبية ما لم يكن بينهما علقة محرميّة كزواج أو أخوّة من رضاع أو غيره، فالواجب أن لا يكون بينهما ما هو في معنى الصداقة لأنّ الصداقة بين الأجنبيين حرام، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾.