18 كانونالثاني 2021م
::
المسائل الإسلامية
::
أرسل استفتاءك
::
قائمة الإستفتاءات
::
أرشيف الأخبار
::
أرشيف المناسبات
::
اتصل بنا
::
آخر تحديث:
17 كانونالثاني
رقم الاستفتاء:
1505
تاريخ النشر:
8 جمادى الأولى 1442
تربية نطفة برحم اليائسة
ما يشترط بعدّة الطلاق والوفاة
التسوّق مع بنت العمّ والخال
المرأة والرجل ببرامج التلفاز
صبّ الماء على القبر
حكم الخرطات
الزبيب والكشمش المغليين بالطعام
الفرح بالثامن من ربيع الثاني أم الحداد
زواج الأب مع أخت كنّته
مقاطعة العاصي
الفرح بالثامن من ربيع الثاني أم الحداد
الطلاق
::
العدّة
ما يشترط بعدّة الطلاق والوفاة
سؤال: هل يشترط، أم هل يجب، في عدّة المطلّقة، والتي يموت زوجها، عدد الحيضات، أم عدد الأيّام والأشهر؟
جواب: عدّة الطلاق ثلاث حيضات لمن ترى الدم وإلّا اعتدّت ثلاثة أشهر، وأما عدّة الوفاة فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام من حين العلم بالموت.
لجنة الاستفتاءات في مكتب سماحته دام ظله
التحدّث مع الأجانب للمطلقة
حكم الطلاق الحكومي
التزويج في عدّة الغير
منع المطلّقة من الخروج بفترةالعدّة
الاتصال بالمطلّقة والعدّة
برعاية مؤسسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الثقافية
بيت المرجع الشيرازي: قم المقدسة، شارع انقلاب، الفرع 6
Powered by:
Parseh ITG