سؤال:
بعد الخروج من عرفات إلى المزدلفة، إذا وصلت مزدلفة، هل أستطيع الخروج منها إلى بيت الله الحرام والإتيان بالطوافين والسعي، لأعمال الحجّ ثم الرجوع إلى مزدلفة والوقوف فيها بين الطلوعين ثم الإتيان ببقية الأعمال؟
جواب: لا يجوز تقديم الطوافين على الوقوفين للمتمتع، إلاّ لعذر وفي حال الضرورة على الأظهر، فإذا قدّم الطواف والسعي اختياراً كان باطلاً.