10 كانونالأول 2019م
::
المسائل الإسلامية
::
أرسل استفتاءك
::
قائمة الإستفتاءات
::
أرشيف الأخبار
::
أرشيف المناسبات
::
اتصل بنا
::
آخر تحديث:
10 كانونالأول
رقم الاستفتاء:
600
تاريخ النشر:
13 ربيع الأول 1435
حكم اسقاط الجنين
السرقة من الدول الكافرة
النذر والزوج والوالد
سمك التونة بالغرب
العدّة لغير المدخول بها
التسبيح باليد
تخميس الكتب
ابتسام المرأة بالسلام
الوشم للشباب
علامة البلوغ
الطلاق
::
أحكام الطلاق
الطلاق الإلكتروني
سؤال: ما هو رأيكم بالطلاق الإلكتروني أي عن طريق الإنترنيت؟
جواب: الطلاق أمر توقيفي لا يمكن التصرف فيه، فلابد من إجرائه حسب دستور الشرع، ويدخل في ضمن ذلك أداؤه بالصيغة الشرعية وحضور شاهدين عادلين، إضافة إلى باقي الشرائط.
لجنة الاستفتاءات في مكتب سماحته دام ظله
مهر المعقودة عند الانفصال
الطلاق غيابياً
الطلاق هاتفياً
الطلاق ثلاثاً
الطلاق بترك المهر الحاضر
طلاق المعقودة
الطلاق والمهر
طلب الطلاق بسبب العنن
فسخ الخطوبة والمطالبة بالهدايا
حكم الشبكة والهدايا بعد الطلاق
برعاية مؤسسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الثقافية
بيت المرجع الشيرازي: قم المقدسة، شارع انقلاب، الفرع 6
Powered by:
Parseh ITG