سؤال:
من عقد على امرأة وكان المهر 14 سكة من الذهب، مع شرط الذهاب للحج، فإذا حصل الدخول أو لم يحصل، وطلّقها الزوج، فماذا يترتّب على الزوج من المهر بكلا الحالتين بسبب الطلاق؟ وما هو الأمر بالنسبة للحجّ؟
جواب: إذا لم يحصل الدخول دفع لها نصف المهر أي (7) سكة ونصف مصارف الحجّ، وإن حصل دفع لها كامل المهر.